.
والوجه الثاني لا يشترط صححه في التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وبن تميم واختاره في الكافي والشرح وتذكرة بن عبدوس وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية .
فعلى المذهب لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها لزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء .
وعلى الوجه الثاني يجزئه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه $ فوائد .
الأولى لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب وقيل لا يجزيه كصلاتي نذر لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة .
الثانية لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه بن تميم وقدمه في الفروع وجزم به في الحاوي الكبير وقيل يجزئه قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح .
الثالثة لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وبن رزين وقدمه في الفروع وخرج المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها وجعلها بن تميم كالتي قبلها .
وتقدم في آخر شروط الصلاة إذا نسي صلاة من يوم وجهل عينها أو نسي ظهرا وعصرا من يومين .
الرابعة يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه قاله الأصحاب