.
نص عليهما في خطأ الإمام .
فإن قيل في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا .
وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله فيه الخلاف السالف .
وقال في الفروع في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم بيت المال وعليها للإمام عزل نفسه .
ذكره القاضي وغيره انتهى .
وتقدم في أول باب قتال أهل البغي الخلاف في تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الوكالة أو الولاية فليعاود .
قوله وهل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل .
وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي .
وقاله في الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وصاحب المحرر وبن منجا في شرحه وغيرهم .
فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة .
وذكرهما من غير بناء في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم وأطلق الخلاف في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما ينعزل قبل علمه .
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة