.
والثاني يعيد بكل حال وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقال بن حامد إن أخطأ أعاد وإن أصاب فعلى وجهين وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد العناية والزركشي .
فائدتان .
إحداهما قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد لا بد من التحري فلو لم يتحر وصلى أعاد إن أخطأ قولا واحدا وكذا إن أصاب على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب ذكره القاضي في شرحه الصغير .
الثانية لو تحرى المجتهد أو المقلد فلم يظهر له جهة أو تعذر التحري عليه لكونه في ظلمة أو كان به ما يمنع الاجتهاد أو تفاوتت عنده الأمارات أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه صلى ولا إعادة عليه سواء كان أعمى أو بصيرا حضرا أو سفرا وهذا المذهب وعنه يعيد وهو وجه في بن تميم في المجتهد وقال أبو بكر المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد إن كان في دار الحرب وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام التميمي والشارح في المحبوس قريبا .
قوله ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد وخرج بن الزاغوني رواية يعيد من مسألة لو بان الفقير غنيا وفرق بينهما القاضي وغيره وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ولا إعادة إن كان عن اجتهاد وحكى عن أحمد نقله بن تميم .
وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام