.
قال المصنف والشارح بناء على ما تقدم .
وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع $ فوائد .
الأولى مثل المسألة في الحكم لو نذر السعي على الأربع .
ذكره في المبهج والمستوعب .
واقتصر عليه في الفروع .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة وفاء بالطاعة .
قال في القواعد الأصولية قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك .
قال في الرعاية الكبرى فإن قال حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة .
وقيل يمشي منذ أحرم انتهى .
الثانية لو نذر الطواف فأقله أسبوع ولو نذر صوما فأقله يوم ولو نذر صلاة لم يجزئه أقل من ركعتين على الصحيح من المذهب .
وقيل يجزئه ركعة .
وأطلقهما في الشرح .
الثالثة قال في الفروع لو نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام