.
فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير .
هذا إحدى الروايتين قدمه بن منجا .
وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والمحرر والرعايتين والحاوي والخرقي .
وقدمه في الشرح والفروع .
قوله وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا نزاع بلا كفارة .
وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي .
أحدهما لا ينقطع التتابع وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح .
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والثاني ينقطع التتابع بذلك .
قال بن منجا ويجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم .
قلت وهو ظاهر كلام الخرقي وأكثر الأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك .
قال الزركشي ولنا وجه ثالث يفرق بين المرض والسفر ففي المرض يخير وفي السفر يتعين الاستئناف انتهى .
تنبيه دخل في قوله ما يبيح الفطر المرض أيضا لكن مراده بالمرض