.
فإن دخل ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما عدمها مع القضاء لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه انتهى .
وقال في الفروع وغيره ولا يدخل رمضان .
وقيل بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى .
قوله وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه يكفر من غير قضاء .
ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه .
وعنه لا كفارة عليه مع القضاء .
وقيل عكسه .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس أو علقة بشرط يمكن فوجد لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى .
وقيل وكفر كما لو صادف عيدا .
وعنه تكفي الكفارة فيهما .
وقيل لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد .
وقيل إن صام العيد صح