الوقت ومع ضيقه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات قال في الرعاية الصغرى فإن أمكن التعلم في الوقت لزمه وقيل بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات .
قوله وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه .
إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطعا بحيث إنه ينحرف إلى جهته .
وأما اقتداء أحدهما بالآخر فتارة يكون اختلافهما في جهة بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا وتارة يكون في جهتين .
فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه ذكره القاضي .
وإن كان اختلافهما في جهتين فالصحيح من المذهب أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال المصنف قياس المذهب جواز الاقتداء قال الشارح وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره وقد نص فيهما على الصحيح .
قلت يأتي الخلاف في ذلك أعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير شرط والمأموم يعتقد أنه شرط في باب الإمامة .
وقال الآمدي إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ثم قال والصحيح بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم حاله $ فائدتان .
الأولى لو اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده في أصح الوجهين .
الثانية لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه عند الإمام أحمد وأكثر