.
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وذكر بن الجوزي في المذهب وجهين في حنثه .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم يقصد بذلك القرآن يحنث وهو صحيح لأنه من كلام الناس .
وقد صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح .
فائدة حقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه .
ذكره في الإنتصار .
واقتصر عليه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني .
فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه تارة أخرى .
وينبنى عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره .
قال بن أبي المجد في مصنفه لو حلف لا يعمل عملا فتكلم حنث .
وقيل لا .
وقال القاضي في الخلاف في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أفعل ذلك يرجع إلى القول والفعل لأن القراءة فعل في الحقيقة .
وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا .
قال أبو الوفاء وإن حلف لا يسمع كلام الله فقرأ القرآن حنث إجماعا .
قوله وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه