.
والداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال القاضي في التعليق يجوز التوجه إليه في الصلاة وقال بن حامد لا يصح التوجه إليه وجزم به بن عقيل في النسخ وجزم به أبو المعالي في المكي وأما صلاة النافلة فمستحبة فيه وأما الفرض فقال بن نصر الله في حواشي الفروع لم أر به نقلا والظاهر أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة انتهى .
قلت يتوجه الصحة فيه وإن منعنا الصحة فيها .
قوله وإصابة الجهة لمن بعد عنها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال في الفروع على هذا كلام أحمد والأصحاب وصححه في الحاويين .
فعليها يعفى عن الانحراف قليلا قال المجد في شرحه وغيره فعليها لا يضر التيامن والتياسر ما لم يخرج عنها وعنه فرضه الاجتهاد إلى عينها والحالة هذه قدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين قال أبو المعالي هذا هو المشهور فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها .
وقال في الرعاية على هذه الرواية إن رفع وجهه نحو السماء فخرج به عن القبلة منع .
قال أبو الحسين بن عبدوس في كتاب المهذب إن فائدة الخلاف في أن الفرض في استقبال القبلة هل هو العين أو الجهة إن قلنا العين فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته .
قال بن رجب في الطبقات كذا قال وفيه نظر انتهى .
ونقل مهنا وغيره إذا تجشأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة وقال بن الجوزي في المذهب يستدير الصف الطويل وقال بن الزاغوني في فتاويه في استدارة الصف الطويل روايتان .
إحداهما لا يستدير لخفائه وعسر اعتباره .
الثانية ينحرف طرف الصف يسيرا يجمع به توجه الكل إلى العين