.
فعلى المذهب تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ويأتي الجواب عن قول المصنف فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة .
ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح والفروع وشرح الهداية والمجد والرعاية وبن منجا وشرحه واختاره القاضي وغيره .
وقيل يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب اختاره الآمدي والمجد في شرحه وقيل يمشي حال قيامه إلى جهته وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش بل يقف ويفعله وأطلقهن بن تميم $ فائدة .
لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ذكره صاحب التلخيص والرعاية والفروع وبن تميم وغيرهم .
قلت فيعايى بها وهو مستثنى من كلام من أطلق .
قوله فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين .
وأطلقهما في الشرح والفائق وحكاهما في الكافي وجهين .
أحدهما يلزمه وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وصححه الناظم قال أبو المعالي وغيره وهي المذهب قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في الفروع ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة نقله واختاره الأكثر قال بن تميم يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي