في الهداية والكافي وغيرهما كذلك وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى واختاره المصنف في المغني والمجد في شرحه وبن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة .
والرواية الثانية لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص وعليه جماهير الأصحاب قال في المغني والشرح فإن لم يكن بين يديه شاخص أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابنا لا تصح صلاته قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في تذكرة بن عبدوس والمنور فإنه قال ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال وتصح النافلة باستقبال متصل بها وأطلقهما في الفروع والمجد والتلخيص والرعاية الكبرى وبن تميم .
فوائد .
الأولى لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ولا يكون ذلك ستره قاله الأصحاب قال الشيخ تقي الدين ويتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون ستره في الصلاة لأنه شيء شاخص .
الثانية إذا قلنا تصح الصلاة في الكعبة فالصحيح من المذهب أنه يستحب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يستحب وقال القاضي تكره الصلاة في الكعبة وعليها ونقله بن تميم ونقل الأثرم يصلى فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى حيث شاء ونقل أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الاسطوانتين .
الثالثة لو نقض بناء الكعبة أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها