.
فإن جرحه حل بلا نزاع أعلمه .
وإن لم يجرحه لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمصنف هنا وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقيل يحل مطلقا .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال في الفروع ويتوجه عليه حل ما قبلها .
تنبيه حيث قلنا يحل فظاهره ولو ارتد الناصب أو مات .
قال في الفروع وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته .
قوله وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله .
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقال في الفروع وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم .
ونقل بن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل .
قال وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد .
وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء .
ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم كسهمي مسلم ومجوسي