.
ويحتمل أن يحل .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله .
قال الشارح ويجيء على قول الخرقي أنه لا يباح فإنه قال إذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء لم تؤكل .
فائدة هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي وفي سائر الشروط حال الرمي أو حال الإصابة فيه وجهان .
أحدهما الاعتبار بحال الإصابة .
وبه جزم القاضي في خلافه في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في رؤوس المسائل .
فلو رمى سهما وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله ولو كان بالعكس لم يحل .
الوجه الثاني الاعتبار بحال الرمي .
قاله القاضي في كتاب الصيد .
وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة .
قوله وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولم يكره .
وهو المذهب ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وبن الزاغوني .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
ونصره المصنف والشارح .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وصححه في النظم .
وعنه لا يحل