.
فائدة لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا ونبش المقبرة ونحو ذلك صحت الصلاة فيها على الصحيح من المذهب وحكى قولا لا تصح الصلاة .
قلت وهو بعيد جدا .
فوائد تصح الصلاة في أرض السباخ على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الرعاية مع الكراهة وعنه لا تصح قال في الرعاية إن كانت رطبة ثم قال قلت مع ظن نجاستها وعنه الوقف .
وتكره في أرض الخسف نص عليه وتكره في مقصورة تحمى نص عليه وقيل أولا إن قطعت الصفوف وأطلقهما في الرعاية .
وتكره في الرحى وعليها ذكره الآمدي وبن حمدان وبن تميم وصاحب الحاوي وغيرهم وسئل الإمام أحمد فقال ما سمعت في الرحى شيئا .
وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه تكره وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها وقال الشيخ تقي الدين وإنها كالمسجد على القبر وقال وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه نقله في الفروع في الوليمة .
قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه تصح واختارها الآجري وصاحب الفائق .
فائدتان .
إحداهما لو نذر الصلاة فيها صحت من غير نزاع أعلمه إلا توجيها لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة لا تصح .
الثانية لو وقف على منتهى البيت بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء أو