.
وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله .
وهو مفهوم كلام الخرقي .
تنبيه شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي .
ولم يعتبر المجد وغيره القوة .
قال الزركشي وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لا بد من علم ذلك .
وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ القطع لم تبح .
وتقدم قريبا $ فائدتان .
إحداهما لو التوى عنقه كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم .
وقيل هو كالذبح من قفاه .
الثانية لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
وحكى أبو بكر رواية بتحريمه .
قوله وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل .
هكذا قال في الرعاية الكبرى وتذكرة بن عبدوس