.
ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك .
وقيل لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح .
وعنه لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه .
ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام .
ونقل فيه الجماعة لا بأس .
وقال في المستوعب يكره من جنب ونحوه .
ونقل صالح وغيره لا بأس .
ونقل حنبل لا يذبح الجنب .
ونقل أيضا في الحائض لا بأس .
وقال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء .
قوله ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران .
أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع .
وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح .
وعنه تباح .
وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق .
قوله ولا طفل غير مميز .
إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته .
فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم