فيما تجري فيه سفينة كالطريق وعلله بأن الهواء تابع للقرار واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة قال أبو المعالي ولو جمد الماء فكالطريق وذكر بعضهم فيه الصحة .
قلت وجزم به بن تميم فقال لو جمد ماء النهر فصلى عليه صح .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أن الصلاة تصح في المدبغة وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وبن تميم والفائق وقيل هي كالمجزرة واختاره في الروضة وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين .
فوائد .
إحداها المجزرة ما أعد للذبح والنحر والمزبلة ما أعد للنجاسة والكناسة والزبالة وإن كانت طاهرة وقارعة الطريق ما كثر سلوك السابلة فيها سواء كان فيها سالك أو لا دون ما علا عن جادة المارة يمنة ويسرة نص عليه وقيل يصح فيه طولا إن لم يضق على الناس لا عرضا ولا بأس بالصلاة في طريق الأبيات القليلة .
الثانية إن بنى المسجد بمقبرة فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة وإن حدثت القبور بعده حوله أو في قبلته فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة على ما يأتي قريبا هذا هو الصحيح من المذهب قال في الفروع ويتوجه تصح يعني مطلقا وهو ظاهر كلام جماعة .
قلت وهو الصواب وقال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث وقال في الهدي لو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وقال بن عقيل في الفصول إن بنى فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن