.
وهو من مفردات المذهب .
فائدة إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه جاز له الأخذ من ماله على الصحيح من المذهب ولا يعتبر إذنه .
قال في القواعد ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين نقلها علي بن سعيد .
ونقل حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم يطالبهم بقدر حقه .
قلت النفس تميل إلى ذلك .
وقدمه في الشرح .
قوله ويستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وتقدم قول أنها تحب ثلاثة أيام .
اختاره أبو بكر وبن أبي موسى .
قوله ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وأوجب بن عقيل في مفرداته إنزاله في بيته مطلقا كالنفقة .
وهو من مفردات المذهب $ فوائد .
الأولى الضيافة قدر كفايته مع الأدم على الصحيح من المذهب .
وأوجب الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورقيق .
وفي الواضح ولفرسه أيضا تبن لا شعير