.
ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه .
ولم يذكر في الوسيلة لا ناظر عليه .
وعنه لا يحل له ذلك إلا لحاجة .
وأطلقهما في المذهب والخلاصة .
وعنه يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي .
وعنه لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك .
حكاها بن عقيل في التذكرة .
وعنه لا يحل له ذلك إلا لضرورة .
ذكرها جماعة كالمجموع المجني .
وعنه يباح في السفر دون الحضر .
قال الزركشي وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة .
وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر $ فائدتان .
إحداهما ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضر به ولا يحمل نص عليه .
الثانية حيث جوزنا له الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يضمنه اختاره في المبهج .
وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره