.
وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .
الرابعة حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم .
قوله فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله وأكل الميتة فيه جناية واحدة .
ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة .
قال في الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الأصحاب .
وقال في الكافي الميتة أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر .
وفي مختصر بن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة $ فوائد .
الأولى لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد .
قاله القاضي في خلافه .
لأن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى .
قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم قال وجدت أبا الخطاب في انتصاره اختار أكل الميتة وعلله بما قاله .
ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي أنه يأكل الميتة ولا يكسره ويأكله لأن كسره جناية كذبح الصيد