.
وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة .
قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية .
وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض .
وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان .
الثاني قوله حل له منه ما يسد رمقه يعني ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا .
واختاره بن حامد .
وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية وغيرهم .
قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين .
وقيل يستحب الأكل .
ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال في الرعاية والحاوي وقيل يباح .
وأطلقهما في المغني والشرح .
قوله وهل له الشبع على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح .
إحداهما ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره