.
وقيل لا يحرم .
وأطلقهما في المحرر وغيره وتقدم معناه .
قوله وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والزركشي وتجريد العناية وغيرهم .
أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب .
ونقل عبد الله رحمه الله لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه .
قال الناظم هذا أولى .
وصححه في التصحيح .
وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية يباح .
قال بن عقيل في التذكرة والثعلب مباح في أصح الروايتين .
واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي .
وأطلقهما في الكافي .
وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في التصحيح .
قال الناظم هذا أولى .
قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز