.
وسأله بن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد .
قال فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض .
الثانية محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام .
فأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف .
ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وجماعة .
وقدمه في الفروع .
وفي إرشاد بن عقيل رواية لا تقبل توبة الزنديق باطنا وضعفها وقال كمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها .
وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا .
وقال بن عقيل في إرشاده نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل .
قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا مطالبة .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع .
وقال في الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح .
وقيل إن اعترف بها .
وقيل لا تقبل من داعية .
الثالثة الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويسمى منافقا في الصدر الأول .
وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله في الفروع