.
الرابعة قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى .
وهذا بلا خلاف أعلمه .
لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له .
وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف .
وقال أيضا وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور .
الخامسة لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان