.
وقدمه في الفروع وغيره .
بل حكمهم حكم قطاع الطريق .
وقال أبو بكر هم بغاة أيضا .
وهو رواية ذكرها أبو الخطاب .
الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أنه سواء كان فيهم واحد مطاع أولا وأنهم سواء كانوا في طرف ولايته أو وسطها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب لا تتم شوكتهم إلا وفيهم واحد مطاع وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته .
وقال في عيون المسائل تدعو إلى نفسها أو إلى إمام غيره .
قوله وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة بلا نزاع .
قوله فإن فاءوا وإلا قاتلهم .
يعني إذا كان يقدر على قتالهم وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف والشيخ تقي الدين رحمهما الله له قتل الخوارج ابتداء وتتمة الجريح .
قال في الفروع وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك .
وقال المصنف في المغني والشارح في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم وأنه قول جمهور العلماء .
قال في الفروع كذا قال وليس بمرادهم لذكرهم كفرهم وفسقهم بخلاف البغاة