نص عليه وعليه الجمهور وهو من المفردات وقيل لا يكره اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها قال في الفروع وهو أظهر ونقل المروذي يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة وعنه يكره للرجل شديد الحمرة وهو وجه في بن تميم قال الإمام أحمد يقال أول من لبسه آل قارون وآل فرعون قال في الرعاية الكبرى وكذا الخلاف في البطانة .
الثانية يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه قال في الرعاية قلت ومجلسه قال في الفروع وغيرها وهي أفضل اتفاقا .
الثالثة يباح لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب وعنه يكره للجند وقيل لا يكره لهم في الحرب وقيل يكره إلا لمصاب ونقل المروذي يخرقه الوصي قال في الفروع وهو بعيد ولم يرد الإمام أحمد سلام لابسه .
الرابعة يباح الكتان إجماعا ويباح أيضا الصوف ويسن الرداء على الصحيح من المذهب وقيل يباح كفتل طرفه نص عليه وظاهر نقل الميموني فيه يكره قاله القاضي ويكره الطيلسان في أحد الوجهين قال بن تميم وكره السلف الطيلسان واقتصروا عليه زاد في التلخيص وهو المقور .
والوجه الثاني لا يكره بل يباح وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في الفروع قال في الآداب وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع .
الخامسة يسن إرخاء ذؤابتين خلفه نص عليه قال الشيخ تقي الدين وإطالتها كثيرا من الإسبال وقال الآجري وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قال غير واحد من الأصحاب يسن أيضا أن تكون العمامة محنكة .
السادسة يسن لبس السراويل وقال في التلخيص لا بأس قال الناظم وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته قال في الفروع والأول أظهر قال الإمام أحمد السراويل أستر في الإزار ولباس القوم كان الإزار قال في