.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق .
إحداهما يحرم على الولي إلباسه الحرير وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح والنظم قال الشارح التحريم أولى وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب لتقييدهم التحريم بالرجل وقدمه في الفروع والكافي والمحرر .
والرواية الثانية لا يحرم لعدم تكليفه فعلى المذهب لو صلى فيه لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب وقيل تصح وقال في المستوعب في آخر باب عنه ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره .
فائدة حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير خلافا ومذهبا .
قوله ويباح حشو الجباب والفرش به .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل أن يحرم وهو وجه لبعض الأصحاب وذكره بن عقيل رواية وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين والفائق .
فائدة يكره كتابة المهر في الحرير على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب وقيل يحرم في الأقيس ولا يبطل المهر بذلك واختاره الشيخ تقي الدين وبن عقيل وأطلقهما في الفروع .
قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون .
يعني مضمومة وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وبن تميم وجزم به في المغني والشرح والهداية والمستوعب والتلخيص وإدراك