$ فائدتان .
إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة .
فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة .
وقال بن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة .
قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال .
الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح .
قدمه في الفروع .
وقال بن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى .
قال والصحيح عندي أنه لا يباح