وجهان وقيل يكره ولا يحرم وقيل ما استحال ولم يجتمع منه شيء إذا حك حل وجها واحدا انتهى .
وحاصل ذلك أنه إذا لم يحصل منه شيء يباح على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال الإباحة وعدمها والفرق وهو المذهب .
قوله فإن لبس الحرير لمرض أو حكة .
فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص وبن تميم والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم .
إحداهما يباح لهما وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال في الفروع والخلاصة وحفيده يباح لهما على الأصح قال في تجريد العناية يباح على الأظهر وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في إدراك الغاية في الحكة وقدمه في الكافي والمحرر .
والرواية الثانية لا يباح لهما قدمه في المستوعب .
تنبيه ظاهر قوله أو حكة أنه سواء أثر لبسه في زوالها أم لا وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل لا يباح إلا إذا أثر في زوالها جزم به بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قلت وهو الصواب .
قوله أو في الحرب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمغني والشرح والكافي والتلخيص والبلغة وبن تميم والنظم والفروع والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم