.
وقال في الرعاية وإن قذفه بزنى آخر عقب هذا فروايتان .
إحداهما يجب حدان .
والثانية حد وتعزير .
وإن قذفه بعد مدة حد على الأصح .
قال بن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان .
وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول .
الثالثة من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه على الصحيح من المذهب .
وقيل يعزر فقط .
واختار في الترغيب يحد بقذفه بزنى جديد لكذبه يقينا .
الرابعة لو قذف من أقرت بالزنى مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر على الصحيح من المذهب .
وقال في المستوعب لا يعزر .
الخامسة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه .
ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأشبه أنه يختلف .
وعنه يشترط لصحتها إعلامه .
قلت وهي بعيدة على إطلاقها .
وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه