.
وفي الآخر جميعه صريح .
اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه .
وذكره في التبصرة عن الخرقي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب .
وعنه لا يحد إلا بنيته .
اختاره أبو بكر وغيره .
وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح .
واختار بن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح $ فوائد .
الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم .
لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأول .
قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقيل يحد بكل حال .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق .
قال في الفروع ذكره جماعة .
وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها .
وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح يقبل تأويله .
وقال في الانتصار لو قال أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف للآخر