والمستوعب والمغني والكافي والهادي والتلخيص وبن تميم والمحرر والحاويين وبن منجا في شرحه والنظم والشرح والفائق وشرح بن رزين والفروع والرعايتين لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى الخلاف فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه .
أحدهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقال صححه المصنف يعني المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة وتذكرة بن عبدوس والإفادات والمنور والمنتخب والتسهيل لأنهم قالوا في التحريم أو ما غالبه الحرير وإليه أشار بن البنا .
والوجه الثاني يحرم قال بن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح العمدة الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر قال في الفصول لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار أبو بكر في التنبيه أنه لا يباح لبس القسي والملحم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف إذا قلنا إنه من إبريسم وصوف أو وبر وهو اختيار بن عقيل وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه وفرق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء وجزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى وقدمه في الآداب وغيره .
فائدة الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في المذهب والمستوعب هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر كوبر