لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر .
إذا قال أنت أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وليس بصريح عند بن حامد .
فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما ليس بقاذف لها قدمه في الكافي .
قال في الرعاية وهو أقيس .
والثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية .
وإذا قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين .
وليس بصريح عند بن حامد وهو المذهب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه .
قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح .
وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني صريح .
فائدة وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله زنى بدنك قاله في الرعاية