.
فائدة لو وطىء في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وقال المصنف في باب الخيار في البيع قاله أصحابنا .
وعنه لا حد عليه .
اختاره المصنف والشارح والمجد والناظم وصاحب الحاوي .
وقدمه في الرعايتين والفروع .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى فليعاود .
ولو وطىء أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم .
وعنه عليه الحد .
وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحد بحال .
وكذا الحكم في حد من وطىء في عقد فضولي .
وعنه يحد إن وطىء قبل الإجازة .
واختار المجد أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها .
وحكى رواية .
فائدة لو وطىء حال سكره لم يحد .
قال الناظم لم يحد في الأقوى مطلقا مثل الراقد .
وقيل يحد وهو الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول كتاب الطلاق أحكام أقوال السكران وأفعاله