.
وقال بن القيم رحمه الله في الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل .
وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به .
وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك الحال .
ورده في الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب أن احتيج إليه .
الثالثة قوله ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فتقام عليه .
وهو صحيح وهو من مفردات المذهب .
وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا قاله المصنف وغيره .
وظاهر كلامهم أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور أنه يقام عليه فيه وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الرابعة لو أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر يقام عليه الحد إذا خرج .
ونقل بن منصور إذا قتل وزنى ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك .
ونقل صالح وبن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج .
ونقل أبو طالب لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام لم يجب عليه هناك حكم