.
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وعنه تجب اختارها أبو محمد الجوزي .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير .
قال الزركشي وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار الخرقي .
قال وليس في كلامه ما يدل على ذلك .
وكذا قال في الهداية والفروع إنه اختيار الخرقي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة .
وأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص عليه .
واختاره الشيرازي وبن البنا وغيرهما .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
قال في الفروع ويلزم على الأصح .
قال المصنف لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا ومقتضى الدليل وجوب الكفارة .
والرواية الثانية لا تجب كالعمد .
قال المصنف والشارح اختارها أبو بكر .
وظاهر كلام المصنف أنها اختيار أبي بكر والقاضي وكذا قال بن منجا .
والذي حكاه الأصحاب فيها إنما هو اختيار أبي بكر فقط .
فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه