$ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو جعله لا يلتفت إلا بشدة أو لا يبلع ريقه إلا بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر .
الثانية لو صار ألثغ بذلك فقيل تجب دية الحرف الذي امتنع من خروجه .
قلت وهو الصواب .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل فيه حكومة .
وأطلقهما في الفروع .
قوله فإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية بلا نزاع .
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها فقط .
وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان وهو احتمال للمصنف هنا وهو المذهب .
وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز .
قال في الفروع وهذا الأشهر .
والوجه الثالث يجب عليه ثلاثة أرباع الدية .
وأطلقهن في الشرح