.
وقدمه في المغني والشرح والفروع .
وكذا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
ذكروه في أول كتاب الديات .
وعنه يجب ثلث الدية اختاره بن أبي موسى في الإرشاد .
وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول .
وتقدم إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في كتاب الديات قبل الفصل .
فائدة تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت .
وكذا في إذهاب منفعة البطش .
وقال في الفنون لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب الصوت .
قوله وفي الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم وكذا الواو قاله الأصحاب .
وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقيل سوى الشفوية والحلقية وسواء ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله أحمد أأمد أو لا .
قال في الفروع ويتوجه وجه .
فائدة لو كان ألثغ من غير جناية فأذهب إنسان كلامه كله فإن كان