فتستر دبره والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع انتهى وهذا القول من المفردات وأطلقهما في البلغة وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو تكفي منكبيه وعجزه فقط فظاهر كلام المصنف هنا أيضا أنه يستر عورته ويصلي قائما وهو أحد القولين وظاهر كلامه في الوجيز واختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ويصلي جالسا نص عليه وجزم به في المستوعب والمحرر والإفادات والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وبن عبيدان وغيرهم .
قوله فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين .
هذا المذهب وعليه الجمهور وعلى قول القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا .
قوله فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء .
بلا نزاع أعلمه والخلاف إنما هو في الأولوية .
قوله والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه .
وهو المذهب صححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال في تجريد العناية ستره على الأظهر وجزم به في الوجيز والهادي والإفادات والمنور والمنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين وبن تميم والفائق والحاوي الصغير وإدراك الغاية والشرح وقيل القبل أولى وهو رواية حكاها غير واحد .
قلت والنفس تميل إلى ذلك .
وأطلقهما في المستوعب والكافي وقيل بالتساوي قال في العمدة والمذهب الأحمد فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصرا عليه وقدمه بن رزين