.
قوله وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر وشرح بن منجا والفروع وغيرهم .
أحدهما القول قول الجاني وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم وغيرهما .
وجزم به في الشرح في مكانين .
وهو عجيب إلا أن يكون في النسخة سقط .
وجزم به في المغني والوجيز والمنور .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني القول قول المجني عليه $ فائدتان .
إحداهما قال في الترغيب وغيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ففيه روايتان .
الثانية يجب في جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال أبو بكر هو كجنين الأمة فيجب عشر قيمة أمه .
قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام قال والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا .
وتقدم ذلك في أوائل الغصب