.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور والرعايتين والحاوي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت والغرة من له سبع سنين إلى عشر .
وقيل يقبل من له دون سبع وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح .
وقال في التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين .
وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه .
قوله وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب .
نقل حرب فيه نصف عشر أمة يوم جنايته ذكره أبو الخطاب في الانتصار وبن الزاغوني في الواضح وبن عقيل .
وخرج المجد أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمة لا غير .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب .
قال في القواعد ولم يذكر القاضي سواه .
وقيل يجب معها ضمان نقصها .
وقيل يجب ضمان أكثر الأمرين وهن احتمالات في المغني .
فائدة قال المصنف والشارح الواجب من ذلك يكون نقدا .
وقيل قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وقدماه ونصراه .
وجزم به في المحرر والفروع