على من ذكر لا على عاقلتهم وصرح في المغني أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول .
قيل قال في النهاية بعد ذكر المسألة هذا عمد خطأ وهل يجب في مال الجاني أو على العاقلة فيه خلاف بين الأصحاب .
فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا والآخر في المغني انتهى .
وقد حكى الخلاف في الرعايتين $ فائدتان .
إحداهما دية الأول قيل تجب كلها على عاقلة الثاني ويلغي فعل نفسه .
وقيل يجب نصفها على الثاني ويهدر نصف دية القاتل لفعل نفسه .
وقيل يجب نصفها على نفسه لورثته وأطلقهن في الشرح .
الثانية لو كانوا أربعة فجذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل على الثلاثة أثلاثا .
وأما دية الثالث فعلى الثاني على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
وقيل نصفها على الثاني .
وقيل على الأولين .
وقيل ثلثاها .
وقيل دمه هدر واختاره في المحرر وأطلقهن في الفروع .
وأما دية الثاني فعلى الأول والثالث على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور