.
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والشرح والفروع .
وقال بن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار .
قوله وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها .
هذا ظاهر كلام بن حامد واختياره .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزئ ويعزر وجزم به .
واختار بن حامد أيضا أنه إن أخرجها عمدا وقطعها أنها تذهب هدرا انتهى .
وقول بن حامد ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار يعني إذا لم يتراضيا فأما إن تراضيا ففي سقوطه إلى الدية وجهان .
وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش اقتص من يسار القاطع لأنه مأمور بالتثبت .
وقال إن قطعها عالما عمدا فالقود .
وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال .
قوله الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم