.
إحداهما تجب في بيت المال .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم .
وهذا المذهب على ما يأتي في باب العاقلة .
والرواية الثانية يضمنها في ماله قدمه في الرعايتين .
وإن ألقته حيا ثم مات وقلنا يضمنه السلطان فهل تجب ديته على عاقلة الإمام أو في بيت المال على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
إحداهما تجب على عاقلة الإمام قدمه في الخلاصة والرعايتين .
والرواية الثانية تجب في بيت المال لأنه من خطأ الإمام على ما يأتي .
قلت وهذا المذهب لأن الصحيح من المذهب أن خطأ الإمام والحاكم في بيت المال على ما يأتي في كلام المصنف في أوائل باب العاقلة .
قوله ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ويستحب أن يحضره شاهدين $ فائدتان .
إحداهما لو خالف واستوفى من غير حضوره وقع موقعه وللسلطان تعزيره