.
الثاني مراده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنى فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .
فائدة يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع .
قوله ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب .
قال في الفروع يقتل على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه المصنف وغيره .
والرواية الثانية لا يقتل بواحد منهما .
وتقدم قريبا قوله يقتل بن بنته به .
قوله ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب .
قوله ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك