.
وحكى القاضي عن بن حامد أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية .
وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن بن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته .
وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية .
فعلى المذهب يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد .
وتقدم كلام بن حامد .
وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب .
وعلى الثاني جميع القيمة للسيد .
ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب .
ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة $ فائدتان .
إحداهما لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع .
الثانية لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم .
قوله وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي .
وهو المذهب اختاره بن حامد أيضا والقاضي .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره