.
هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا والوجيز .
قال في الفروع قتل الأول وعزر الثاني .
وهو معنى كلامه في التبصرة كما لو جنى على ميت فلهذا لا يضمنه .
قال في الفروع ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا فلا يصح بيعه .
قال كذا جعلوا الضابط يعيش مثله أو لا يعيش .
وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش خرق بطنه وأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه .
قال وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه كذلك مع أنه بقطعها لا يعيش .
فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج غير واحد منهم بكلام الخرقي فيه نظر .
قال وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي فإنه احتج به في مسألة الزكاة فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي ولهذا احتج بوصية عمر رضي الله عنه ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة كما احتج هنا ولا فرق .
وقد قال بن أبي موسى وغيره في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا يعيش .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا .
قال فهؤلاء أيضا سووا بينهما وكلام الأكثر على التفرقة وفيه نظر انتهى .
فائدة قال المصنف في المغني والشارح إن فعل ما يموت به يقينا وبقيت