.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية والحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونصر بن عقيل في مناظراته أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه .
وقيل في قتل الحاكم وجهان $ فوائد .
الأولى يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره .
وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد .
الثانية لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا عدوانا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الترغيب وجه البينة والولي هنا كممسك مع مباشر فالبينة هنا كالممسك والولي هنا كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب والخلاف فيه .
وقال في التبصرة إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل .
الثالثة يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب .
الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد ثلث