.
وعنه تقدم أم الأب على أم الأم وهو ظاهر كلام الخرقي .
قاله الزركشي وغيره .
قال في المغني هو قياس قول الخرقي .
وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي .
وعنه يقدم الأب والجد على غير الأم .
قال المصنف والشارح بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم فعلى هذه يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به .
فعلى المذهب لو امتنعت الأم لم تجبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب .
وقيل الأب أحق .
ويأتي ذلك في كلام المصنف .
قوله ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب تقديم أم الأب على الخالة انتهى .
وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب .
فعليها تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن جميع العصبات .
وقيل هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق منهن