.
جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع .
وقيل له ذلك .
قلت يحتمل أن يعايى بها .
ويصدق بأنه تأثق بلا يمين على الصحيح من المذهب .
ووجه أنه لا يصدق إلا بيمينه .
ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة .
ويكفي إعفافه بواحدة .
ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع .
وقيل لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع .
وجزم به في المغني والشرح .
ويلزمه إعفاف أمه كأبيه .
قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج .
قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول .
وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته .
قوله وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه قاله بن رجب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
